تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( مسألة 1098 ) إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد ، أذن وأقام للأُولى ، واقتصر على الإقامة للبواقي . والظاهر أن السقوط رخصة لا عزيمة . ( مسألة 1099 ) يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها . بل على كل عبادة . والأقوى مشروعية عبادات ومعاملات واعتقادات الطفل المميز . وكذا إذا صلى جماعة إماماً ، أو صلى على ميت أو ناب عنه في غير الحج على الأحوط . وإذا بلغ في أثناء الوقت وقد انتهى من صلاته أجزأت ، بخلاف ما لو كان مشتغلًا بها . ( مسألة 1100 ) يجب على الولي حفظ الطفل وإبعاده عن كل ما فيه خطر على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولومن الصبي ، كالزنا واللواط وشرب الخمر والدياثة والنميمة ونحوها . ولا يبعد القول بحرمتها على الصبي إذا كان مميزاً . ويبقى رفع القلم سارياً في الحدود والواجبات ، وما ليس بتلك المثابة من المحرمات إلى حين بلوغه . ( مسألة 1101 ) في وجوب حفظ الطفل من أكل النجاسات والمتنجسات وشربها ، إذا لم تكن مضرة إشكال . وإن كان الأظهر الجواز في غير الخمر والخنزير ، ولا سيما المتنجسات . كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير والذهب .

فروع في قضاء الولي عن الميت

( مسألة 1102 ) يجب على الأحوط على الولد الذكر الأكبر ، أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية أو غيرها من العبادات الواجبة . سواء فاتت لعذر أو لدون عذر ، في سفر فاتت أوفي حضر ، في صحة فاتت أوفي مرض وكذا كل ما أتى به على وجه غير مجزئ ، وإن كان الأقوى الاختصاص بالصلاة من العبادات ، والاختصاص بالولد الأكبر على الإطلاق ، دون من بعده ودون
منهج الصالحين — صفحة 265 | السيد محمد الصدر