تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
السفر . ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرناه ، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ، مع إحراز الترتيب ولو على وجه الترديد . ( مسألة 1092 ) إذا شك في فوات فريضة أو فرائض ، لم يجب عليه القضاء . وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل . وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل له العلم بالفراغ . ( مسألة 1093 ) لا يجب الفور في القضاء لما فات في غير نفس اليوم الذي هو فيه ، فيجوز التأخير فيها ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة . ( مسألة 1094 ) لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ، إلا إذا كان ليومه فيجب تقديمه كما سبق ، بل يجب العدول إليه إذا شرع غافلًا بالحاضرة والتفت خلال الصلاة ، ولم يفت محل العدول . ( مسألة 1095 ) يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم القضاء الواجب إذا كان لنفس اليوم . ( مسألة 1096 ) يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، بل يستحب ، سواء أكان الإمام قاضياً أم مؤدياً . ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم من هذه الجهة . ( مسألة 1097 ) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان ارتفاع العذر ، إذا كان العذر ذا عنوان ثانوي كالتيمم أو الصلاة جالساً أوفي نجاسة اضطرارية . وتجوز المبادرة للقضاء إذا كان العذر واقعياً كدم الجروح والاستحاضة ، والدم الأقل من الدرهم ، فإذا كان العذر على النحو الأول وجب الانتظار إلى حين ارتفاعه ، إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو احتمل ذلك احتمالًا معتداً به أو ظهر بعض علامات الموت . ولكن إن بادر إلى القضاء خلال العذر فلينوه بما في الذمة ، وتجب عليه الإعادة مع ارتفاعه إن كان الإخلال بما يفسد الصلاة عمداً وسهواً ، كالطهارة والاستقبال والأركان .