تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فلا يجب القضاء . وأتى به متى أمكنه في وقت آخر .

فروع في الشك في ترتيب القضاء

( مسألة 1089 ) إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء . وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الأربع وهي الصبح والظهر والعصر والعشاء . وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بثنائية مرددة بين الأربع السابقة ، ورباعية مرددة بين الثلاث الرباعيات ومغرب . ويتخير في جميع الفروض في المرددة بين الجهر والإخفات . ( مسألة 1090 ) إذا علم أن عليه اثنين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم واحد ، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات . فيأتي بصبح ثم برباعية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية بما في الذمة مرددة بين العصر والعشاء . وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ثنائية ، بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر . ثم يصلي مغرباً ، ثم يصلي ثنائية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء . وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات . فيأتي بثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر ، ثم برباعية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر ، ثم بمغرب . ثم بثنائية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم برباعية مرددة بما في الذمة بين العصر والعشاء . ( مسألة 1091 ) إذا علم أن عليه ثلاثاً من الخمس ، وجب عليه الإتيان بالخمس بقصد ما في الذمة . وإن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات ثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر وثنائية أخرى بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم ثنائية بما في الذمة مرددة بين العصر والعشاء . وإذا علم بفوات أربع منها أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر ، وقصراً إذا كان في