كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً ، قضى ما وجب في آخر الوقت .
( مسألة 1083 ) إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير ، قضى قصراً ، ولو لم يخرج من ذلك المكان حتى خرج الوقت . وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً ، فالقضاء كذلك احتياطاً .
( مسألة 1084 ) يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من المؤقت . ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض . وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فمد لنوافل الليل ومد لنوافل النهار .
( مسألة 1085 ) لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية . وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد . وأما إذا لم تكن كذلك ، فلا ترتيب بينها على الأظهر ، من دون فرق بين العلم والجهل .
( مسألة 1086 ) لا يعتبر الترتيب بين القضاء والأداء ، بالإتيان بالقضاء أولًا . بل هو مخير في التقديم ما دام الأداء موسعاً . إلا في موردين على الأحوط وجوباً : أحدهما : ما فاته لنفس اليوم سواء كان الوقت السابق مباشراً ، كالصبح مع الظهر أو غير مباشر كالصبح مع المغرب . وإذا فاتته أكثر من صلاة وجب قضاؤها جميعاً قبل الأداء . على الأحوط وجوباً . ثانيهما : ما كان الوقت مباشراً ولو ليوم سابق كالعشاء والصبح .
( مسألة 1087 ) يسقط هذا الترتيب بالجهل والنسيان . ولو صلى أداء مع وجود القضاء في ذمته جهلًا أو نسياناً صح ، ولو تذكر أو علم بعد ذلك لم يجب الترتيب وإن كان أحوط استحباباً كمن ترك قضاء صلاة الصبح حتى صلى الظهرين أداء . فلا يجب قضاؤها قبل العشائين .
( مسألة 1088 ) إذا خالف هذا الترتيب عمداً بطل الأداء على الأحوط . وعليه إعادته بعد الإتيان بالقضاء مع سعة الوقت ولو لركعة للأداء وأما مع ضيقه
منهج الصالحين — صفحة 262
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٢