تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
محل إشكال ، فالأحوط وجوباً له القضاء أيضاً . ( مسألة 1077 ) الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الأداء . فإن فاتها وجب القضاء . وكذلك إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض أو لعذر آخر ، وتمكنت من الطهارة الترابية . وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت ، فالأحوط وجوباً أن تأتي بالصلاة مع التيمم ، وتكون مجزية . وإذا لم تصل وجب القضاء . ( مسألة 1078 ) إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط ، فيما إن كان متمكناً من تحصيل الشرائط قبل الوقت وجب القضاء على الأحوط . ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث . ( مسألة 1079 ) المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه ، إن أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه ، وإلا فليس عليه قضاؤه . والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت . ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره ، كما لا فرق بينه وبين سائر مذاهب الإسلام الأصلية ، اعني التي كانت في زمن المعصومين ، دون ما هو متأخر عنهم . ( مسألة 1080 ) يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختياري وغيره ، والحلال والحرام . ومثله من له حالة الخدر بالبنج سواء كان التخدير طبياً أو غيره وسواء كان كلياً أو جزئياً ، ما دام مفوتاً للصلاة . ( مسألة 1081 ) يجب القضاء للفرائض غير اليومية عدا العيدين ، حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأحوط . أما صلاة الجمعة إذا فاتت فتعاد ظهراً وتقضى ظهراً . ( مسألة 1082 ) يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر ، ويقضي ما فاته قصراً ولوفي الحضر وما فاته تماماً ولوفي السفر . وإذا