والجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً . حتى في كسوف الشمس على الأصح ، وكونها تحت الشمس وكونها في المسجد .
( مسألة 1074 ) يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبشهادة العدلين ، بل بشهادة الثقة الواحد أيضاً على الأظهر . ولا يثبت بإخبار الرصدي في ما لم يكن ثقة أو يوجب قوله الوثوق أو الاطمئنان .
( مسألة 1075 ) إذا تعدد السبب تعدد الواجب بتكرار الصلاة ولا تجزي الواحدة عن السبب المتعدد . والأحوط وجوباً التعيين مع اختلاف السبب ، دون اتحادهما كزلزلتين أو خسوفين . سواء صلاهما أداءاً أو قضاءاً أو رجاءاً أو بالتفريق بين هذه النيات .
المبحث الخامس : صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك ، كالسكر والإغماء والارتداد . وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان . ولا يجب قضاء ما تركه المجنون حال جنونه أو الصبي في حال صباه ، أو الكافر الأصلي حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع لتمام الوقت . أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى . والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه مطلقاً .
( مسألة 1076 ) إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء ، إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط . فإذا تركوا أثموا ووجب القضاء . وكذلك من استيقظ من نوم أو أسلم من كفر أو تاب من ارتداد خلال الوقت . غير أن إجزاء الركعة داخل الوقت ونحوها من الذي كان كافراً أو مرتداً