تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الركوع العاشر . ( مسألة 1069 ) حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان عند الشك في عدد الركعات وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه في الركوع الخامس أو السادس فتبطل . ( مسألة 1070 ) ركوعات هذه الصلاة أركان ، تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليومية ، ويعتبر فيها ما يعتبر في اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك . كما يجري فيها أحكام السهو ، والشك في المحل وبعد التجاوز . ( مسألة 1071 ) يستحب فيها القنوت بعد القرآن قبل الركوع في كل قيام زوجي ، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ويجوز الاقتصار على الأخير منهما . ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه . أو قول : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ عند الرفع . ( مسألة 1072 ) يستحب إتيانها بالجماعة أداءاً كان أم قضاءاً ، مع احتراق القرص وعدمه . ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية . وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول أوفي الركوع من كل ركعة . أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال . إلا أن هذه الصلاة لا تشبه جماعة اليومية في استحباب إعادتها جماعة لمن صلى جماعة أو فرادى . فإن مثله فيها لم يثبت . ( مسألة 1073 ) يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء ما لم يخرج قسم منها عنه . فإذا فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلًا بالدعاء أو يعيد الصلاة بنية رجاء الاستحباب . نعم ، إذا كان إماماً يشق على من خلفه التطويل خفف . ويستحب قراءة السور الطوال كياسين والنور والكهف والحجر ، وإكمال السورة في كل قيام ، ما لم يضيق الوقت ، فيتعين عدم الإكمال بل تسقط السورة كلها . كما يستحب أن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في الطول .