في الأدلة الصحيحة الصريحة ، حتى لو صليت في الخسوف أوفي الزلزلة أو غيرهما . ومعه فالأحوط وجوباً نية هذا العنوان ، وإن نوى صلاة الآيات فالأحوط قصد ما في الذمة من عنوان الصلاة والتي قد يعبر عنها بصلاة الآيات . وهي ركعتان ، في كل واحدة خمسة ركوعات ، ينتصب بعد كل واحد منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس . ويتشهد بعدهما ثم يسلم . وتفصيل ذلك : أن يحرم مقارناً للنية ، ثم يقرأ الحمد والسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد والسورة ثم يركع ، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات ، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود ، فيسجد سجدتين ، ثم يقوم ويصنع كما صنع أولًا ، ثم يتشهد ويسلم .
( مسألة 1067 ) يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضاً من سورة آية أو أكثر أو أقل إذا كان مقطعاً تام المعنى غير البسملة على الأحوط وجوباً . ثم يركع ثم يرفع رأسه ، ويقرأ بعضاً آخر من نفس السورة من حيث قطع ، وذلك من دون قراءة الحمد قبلها . ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع بدون الفاتحة ، ثم يركع . وهكذا . فيكون قد قرأ في عدة ركوعات فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة عليها . سواء توزعت السورة على الركوعات الخمسة أو أقل ويجوز أن يأتي بالركعة الأُولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني وبالعكس .
( مسألة 1068 ) يجوز أن يفرق السورة على أقل من خمس ركوعات لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق ، كما أشرنا . بل يقتصر على القراءة من حيث قطع . كما لا يجوز تحويل بقية السورة على الأحوط من الركوع الخامس إلى السادس ، بل يتمها في الخامس ويبدأ بالحمد في السادس من جديد وأَولى من ذلك الوجوب إتمام للسورة في
منهج الصالحين — صفحة 258
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٥٨