محترقاً كله وجب القضاء . وكذا إذا صلى صلاة فاسدة .
( مسألة 1062 ) غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة عنه عصى ، ووجب الإتيان بها ما دام العمر . فإن كان وقت وقوع الآية واسعاً للصلاة نوى القضاء وإن لم يكن نوى الأداء . وكذا إذا لم يعلم حتى مضى الوقت على الأحوط وجوباً .
( مسألة 1063 ) يختص الوجوب في الكسوفين بمن يمكن أن يراهما ، وفي الزلزلة بالمنطقة المهتزة بها . وفي باقي الآيات في المنطقة التي يحصل فيها خوف نوعي أو عام . ولا يجب في غيرها ولو كان مجاوراً .
( مسألة 1064 ) إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية ، واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء . وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها وإن ضاق وقتهما قدم اليومية . وإن شرع في وقت إحداهما في سعة وقتها فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها عل تقدير إتمامها . قطعها وصلى الأخرى ، ثم أتى بها .
( مسألة 1065 ) يجوز قطع صلاة الآيات وفعل اليومية إذا خاف فوت وقت فضيلتها . ثم يعود إلى صلاة الآيات .
( مسألة 1066 ) إذا قطع صلاة الآيات من أجل ضيق إحدى الصلوات اليومية وصلاها ، كما ذكرنا في المسألتين السابقتين ، أمكنه أن يشرع في صلاة الآيات من حيث قطعها إذا لم يكن فعل المنافي بشرط الحفاظ على صحة صلاة الآيات بحيث لا يحصل ركن زائد أو واجب زائد عمداً وأحدهما ناقص كما سبق . أو أنه تفوت الموالاة من القراءة أو الذكر أو التشهد أو التسليم . إلى غير ذلك .
الفصل الثالث : في كيفيتها
ينبغي الالتفات إلى أن اسم هذه الصلاة هو : صلاة الكسوف كما هو وارد