تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

المبحث الرابع : صلاة الآيات

وفيه فصول :

الفصل الأول : في أسبابها

تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما . وكذا عند الزلزلة ، وعند كل آية مخوفة لدى أغلب الناس ، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء والظلمة الشديدة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك ، أو أرضية كالخسف والشق ونحوها . ولا عبرة بغير المخوف أو ما يخيف القليل من الناس . ولا يعتبر ذلك في الكسوفين والزلزلة ، فتجب الصلاة لها مطلقاً .

الفصل الثاني : في وقتها

وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى إتمام الانجلاء . والأحوط استحباباً إتيانها قبل الشروع في الانجلاء . وإذا لم يدرك المصلي إلا مقدار ركعة منها صلاها أداء . وإن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء . هذا إذا كان الوقت في نفسه واسعاً . وأما إذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلًا ، لا يسع مقدار الصلاة . ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال . والأحوط أن يبادر إلى الصلاة لا بنية الأداء أو القضاء ، وإن كان الأقوى كفاية نية الأداء ، وإن خرج الوقت في أثناء الصلاة . فإن تأخرت الصلاة عندئذ عمداً أو سهواً صلاها لا بنية الأداء والقضاء على الأحوط وجوباً . ( مسألة 1061 ) إذا لم يعلم الكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقاً كله لم يجب القضاء . وإن كان عالماً به وأهمل ولو نسياناً أو كان القرص