الباقي إيماء أو بحسب إمكانه .
( مسألة 1054 ) إذا خاف من سيل أو سبع أو لص ، فإن كان في أول الوقت جاز التأخير بل لزم كما سبق . وإن كان في آخر الوقت صلى صلاة شدة الخوف .
( مسألة 1055 ) من توهم شدة الخوف ، فصلى صلاة شدة الخوف . أو توهم الخوف فصلى قصراً ، ثم انكشف بطلان وهمه . فالأحوط الإعادة في الوقت دون خارجه . ومثله لو أقبل الخطر فصلى مومياً لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو .
( مسألة 1056 ) المتوحل والمقيد والمتورط بهدم ونحوه ، يصلي حسب الإمكان . إلا أن ذلك لا يكون سبباً للقصر ، ما لم يكن سفر أو خوف .
( مسألة 1057 ) لا تسقط سائر شرائط الصلاة مع الإمكان ، فإن لم يتمكن من الوضوء تيمم . وإن عجز كان فاقداً للطهورين . والأقوى فيه أن يصلي على حاله ولا يجب عليه القضاء وإن كان أحوط استحباباً .
( مسألة 1058 ) لو توقع وجود العذر أياً كان ، فالأحوط استحباباً الاستعداد للصلاة بالطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وغير ذلك . وخاصة فيما إذا كان داخل الوقت . وإنما يجوز ذلك مع الاضطرار دينياً أو دنيوياً ، وإلا لم يجز الدخول في موارد العذر .
( مسألة 1059 ) صلاة ذات الرقاع لا تتعين في آخر الوقت بل يجوز إيجادها في أوله ، ولا يجب إعادة الصلاة مع حصول الأمان بخلاف صلاة شدة الخوف كما سمعنا .
( مسألة 1060 ) قد تسمى صلاة الآيات بصلاة الخوف ، باعتبار أنها تجب للمخاوف السماوية والأرضية ، إلا أن قصد ذلك خلالها مخالف للاحتياط الوجوبي .
منهج الصالحين — صفحة 255
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٥٥