أمكن . وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن . والأحوط اختيار الأقرب إلى القبلة فالأقرب .
( مسألة 1049 ) يجب تأخير هذه الصلاة إلى قريب نهاية الوقت ، مع توقع زوال الخوف أو قلته . ما لم يثق أو يطمئن بحصول الوفاة فتجب المبادرة إلى الصلاة عندئذ . وإذا لم يحصل كلا الأمرين فاللازم قصد الرجاء في الصلاة ، فإن زال السبب كان الأحوط الإعادة . ولو نوى عندئذ بالنية الجزمية لم يصح مع الالتفات وصحت مع الغفلة والنسيان . ووجبت الإعادة مع ارتفاع السبب في الوقت على الأحوط دون خارجه .
( مسألة 1050 ) إذا لم يتمكن من النزول صلى راكباً . فإن استطاع الصلاة من قيام في واسطة نقله ، كالسفينة ، فعلها . وإن لم يستطع صلى إيماءاً برأسه ، وإن لم يستطع فبعينيه . والأحوط استحباباً أن يرفع ما يسجد عليه مع الإمكان . والأحوط وجوباً استقبال القبلة بما تيسر من الصلاة أيضاً مع الإمكان وخاصة بتكبيرة الإحرام .
( مسألة 1051 ) إذا لم يتمكن من الصلاة مومياً صلى بالتسبيح . ويسقط الركوع والسجود . ويقول بدل كل ركعة : سُبْحَانَ اللهِ والحَمْدُ للهِ ولَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ . بادئاً بالتكبير قبلها .
( مسألة 1052 ) إذا لم يتمكن حتى من ذلك ، كالغريق والمحترق ونحوهما ، صلى بالنية مع الإمكان . فإن استطاع النية التفصيلية بأن ينوي التكبير وينوي الركعات واحدة بعد أخرى وجب ذلك . وإن لم يتمكن من ذلك أتى بما أمكن واكتفى بالنية الإجمالية .
( مسألة 1053 ) إذا صلى إيماءاً فارتفع خوفه خلال صلاته ، أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف . وكذا لو صلى بعض صلاته ، ثم عرض عليه الخوف لم يجز قطع الصلاة ، وخاصة في آخر الوقت ، بل صلى
منهج الصالحين — صفحة 254
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٥٤