أن كل هذه الفروق وإن قال بها المشهور إلا أنها قابلة للمناقشة . وليس الآن محل تفصيله .
( مسألة 1043 ) كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم ، يلحقه حكم الشك في الجماعة كجواز رجوع الإمام إلى المأمومين وبالعكس . وكل سهو حصل حال الانفراد يكون محكوماً بحكم المنفرد . فإن كان في الركعات كان مبطلًا ، لأن الصلاة ثنائية . وإن كان في الأفعال شمله ما قلناه في أحكام الشك وفي مبطلات الصلاة .
( مسألة 1044 ) إذا سها الإمام سهواً يوجب السجدتين ، ثم دخلت الثانية معه ، وإذا سلم وسجد ، لم يجب عليها اتباعه .
( مسألة 1045 ) أخذ السلاح واجب في هذه الصلاة بنص القرآن الكريم ، ولو عصى ولم يحمل سلاحاً أثم ولم تبطل صلاته .
( مسألة 1046 ) يجوز أن يكون على السلاح نجاسة إذا كانت حاصلة من الحرب على الطريقة القديمة . وأما غيرها من النجاسات فلا . ولو كان السلاح ثقيلًا يمنع شيئاً من واجبات الصلاة لم يجز .
( مسألة 1047 ) لا فرق في وجوب الحمل وفي جواز النجاسة التي قلناها بين السلاح القديم والحديث مما يحمل على الجسد عادة . غير أن كون منشأ النجاسة من الحرب في السلاح الحديث نادر الوقوع .
فروع في صلاة شدة الخوف
( مسألة 1048 ) المهم في مثل ذلك حصول الخوف الشديد وعدم إمكان إيجاد الصلاة الاختيارية . والصلاة لا تسقط بحال ويجب الإتيان بها على كل حال . فيجب أن يأتي الفرد بالصلاة حسب إمكانه واقفاً أو ماشياً أو راكباً ، ويستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام ثم يستمر إن أمكنه ، وإلا استقبل في الصلاة بما