( مسألة 1038 ) صلاة ذات الرقاع مقصورة في حالة الحرب المخوفة وإن لم تكن بشرائط الخوف السابقة .
( مسألة 1039 ) شرائط ذات الرقاع مضافاً إلى ما سبق ما يلي :
أولًا : أن يكون العدو في جهة القبلة .
ثانياً : أن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم فيها على المسلمين .
ثالثاً : أن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين ، تكفي كل واحدة لمدافعة العدو خلال إقامة الصلاة .
رابعاً : أن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين .
( مسألة 1040 ) كيفية هذه الصلاة أن ينقسم الجيش فرقتين فرقة تقف باتجاه العدو تحاذر هجومه على المصلين ، ويبدأ الإمام صلاة الجماعة مع الطائفة الأخرى . فإن كانت الصلاة ثنائية وهي الصلوات المقصورة والصبح . صلى بالأُولى ركعة وقام إلى الثانية ، ويبقى واقفاً قبل القراءة . وينوي من خلفه الانفراد لزوماً ، ويتمون صلاتهم . ويستقبلون العدو ، وتأتي الفرقة الأخرى للصلاة والإمام لا زال واقفاً مصلياً ، فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهم في أولاهم فيقرأ بهم ويستمر في صلاته . فإذا جلس للتشهد جلس ساكتاً ، وقام المأمومون وأتوا بالركعة الثانية ، حتى إذا جلسوا للتشهد تشهد الإمام بهم وسلم .
( مسألة 1041 ) إن كانت ركعات الصلاة ثلاثة كان الإمام مخيراً بين أن يصلي بالأُولى ركعة وبالثانية ركعتين . وإن شاء صلى بالأُولى ركعتين وبالثانية ركعة .
( مسألة 1042 ) تحصل المخالفة بين صلاة ذات الرقاع وصلاة الجماعة الاعتيادية من جهات : منها : انفراد المأمومين لزوماً وهم الطائفة الأُولى . ومنها : توقع الإمام للمأموم لزوماً ، وهو انتظار الإمام للطائفة الثانية . ومنها : إمامة القاعد بالقائم وذلك في الركعة الثانية من الطائفة الثانية . ومنها : طول انتظار الإمام خلال الصلاة مرتين مرة خلال القيام ومرة خلال التشهد . وفي وجه آخر :
منهج الصالحين — صفحة 252
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٥٢