قنوتاً ، فهذه خمس قنوتات . وفي الركعة الثانية يكبر أربع تكبيرات ، ويقنت بعد كل تكبيرة . فهذه تسع قنوتات . والظاهر استحباب التكبيرات والقنوتات ، وإن كان القول بوجوبها مبني على الاحتياط الاستحبابي . وتعتبر هي المزية الأهم لهذه الصلاة لدى المتشرعة كما قلنا .
( مسألة 1031 ) يجزي في القنوتات من الدعاء والذكر ، ما يجزي في سائر قنوت الصلاة . وإن كان الأفضل هو النص الوارد .
( مسألة 1032 ) إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ، ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال ، كما أن في جريان أحكام الصلوات اليومية في السهو والشك إشكال . والأقوى لزوم قضاء السجدة الواحدة للتشهد والتسليم إذا نسي . والأَولى سجود السهو عند تحقق موجبه .
( مسألة 1033 ) إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به وإن كان بعد تجاوز المحل مضى .
( مسألة 1034 ) الأظهر سقوط قضائها لو فاتت واجبة كانت أو مستحبة ، سواء فاتت عن عذر أو غيره . كما أنه لا دليل على استحباب القضاء أيضاً .
( مسألة 1035 ) قال الفقهاء أنه : يستحب الغسل قبلها والجهر فيها بالقراءة سواء كان جامعاً أو منفرداً ورفع اليدين بالتكبيرات والسجود على الأرض مباشرة . والاصحار بها إلا في مكة المكرمة ، فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل . وأن يخرج إليها الإمام راجلًا حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمراً ثوبه إلى ساقه . وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى بما يضحى به إن كان .
( مسألة 1036 ) إذا اتفق عيد وجمعة ، وكانت شرائط الوجوب لكلا الصلاتين متحققة ، فمن حضر صلاة العيد كان في الخيار في حضور صلاة الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته . وأما إذا أقيمت صلاة العيد
منهج الصالحين — صفحة 250
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٥٠