تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
( مسألة 1023 ) شرائط المكلفين بصلاة الجمعة هم أنفسهم في صلاة العيدين . وكذلك المسافة التي يجب الحضور منها إليها . ( مسألة 1024 ) لا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين كما يعتبر في صلاة الجمعة . ( مسألة 1025 ) تختلف عن صلاة الجمعة في الوقت فإن وقت هذه من طلوع شمس العيد إلى زواله . والمراد من العيد يومان في السنة أحدهما عيد الفطر وهو الأول من شوال . والآخر عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة . كما تختلف عنها في أن الخطبتين بعد الصلاة وفي صلاة الجمعة قبلها . ( مسألة 1026 ) صلاة العيد ركعتان كصلاة الصبح ، لا يجب فيها أكثر من ذلك . فلو صلاها فرادى استحباباً هكذا بنية صلاة العيد ، أو صلاة عيد الفطر أو صلاة عيد الأضحى قربة إلى الله تعالى ، أجزأه ذلك ، وإن فقدت المستحبات والتفاصيل الآتية . وإن كانت أفضل بالتأكيد ، وعليها السيرة ، لدى المتشرعة ، وبها تحفظ صورة الصلاة عن غيرها من الصلوات . ( مسألة 1027 ) إذا صليت جماعة اشترط في الإمام ما يشترط في إمام الجماعة ، وسرت عليها أحكام صلاة الجماعة عموماً . ( مسألة 1028 ) ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يتسحب أن يقول المؤذن : الصلاة ثلاثاً . ( مسألة 1029 ) يشترط في مضمون الخطبتين ما ذكرناه في خطبتي الجمعة ، التي سمعناها ، إلا أنهما بعد الركعتين . ولكن لا يجب حضورهما ولا الإصغاء ولكن يستحب . ( مسألة 1030 ) الأفضل أن يقرأ الجامع والمنفرد في الركعة الأُولى سورة الشمس وفي الثانية الغاشية . أوفي الأُولى سورة الأعلى وفي الثانية سورة الشمس . ثم يكبر في الأُولى بعد القراءة خمس تكبيرات ويقنت بعد كل تكبيرة
منهج الصالحين — صفحة 249 | السيد محمد الصدر