تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
مع التخييري . وأما مع عدمهما فالظاهر تعين نية الاستحباب . وهل تجزي عن الظهر عندئذ الظاهر ذلك ، وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 1015 ) لا تجب في الخطبتين النية لا من الخطيب ولا من الحاضرين . وكذا في كثير من شرائط الصلاة كالاستقبال وترك الالتفات والضحك والبكاء ومطلق الكلام ونحو ذلك . ( مسألة 1016 ) لو تيقن أن الوقت يسع للخطبة والصلاة بأقل مقدار مجزي ، وجبت الجمعة ، وكذا لو اطمأن بذلك أو وثق به ، بل لو كان ظناً على الأحوط . وأما لو غلب على ظنه ضيق الوقت فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهراً . ( مسألة 1017 ) إذا خرج الوقت خلال الخطبتين ، فاتت الجمعة . وكذا إن خرج خلال الركعة الأُولى . وأما إذا دخلت ركعة كاملة في الوقت أجزأت . ( مسألة 1018 ) يجب الجهر في قراءة صلاة الجمعة دون ظهرها بل الأحوط فيها الإخفات . ( مسألة 1019 ) قال الفقهاء : يستحب يوم الجمعة الغسل ، وهو غسل الجمعة وليس غسلًا خاصاً بالصلاة . ويستحب التنفل بعشرين ركعة ، بست عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عند الزوال . ولو أخر النافلة إلى ما بعد الزوال جاز ، ما لم يزاحم صلاة الجمعة . ويستحب أن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم ، بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه . وأن يكون على سكينة ووقار ، متطيباً لابساً أفضل ثيابه . وأن يدعو أمام توجهه . ويستحب أن يكون الخطيب بليغاً مواضباً على الصلوات في أول أوقاتها . ويستحب له أن يتعمم شاتياً كان أم قايضاً . ويرتدي ببردة يمنية ، وأن يكون معتمداً على شيء كعصا أو سيف . وأن يسلم أولًا . وأن يجلس أمام الخطبة وبين الخطبتين . ( مسألة 1020 ) يستحب للإمام اختيار سورة الجمعة بعد الحمد في الركعة