تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وخاصة العدد المعتبر . ( مسألة 1008 ) يجب على الخطيب إسماع العدد المعتبر من الحاضرين ، ويستحب له إسماع الزائد . وهل يجب الاستماع لها ويحرم الكلام خلالها . الأحوط ذلك بمقدار معرفة السامع للمضمون العام للخطبة . وأما الباقي فمستحب . ( مسألة 1009 ) يجب حضور الخطبتين مع الإمكان . ولكن لو تأخر عنهما وحضر الصلاة فقد أجزأت له . حتى لو أدرك الإمام في ركوع الركعة الثانية ، ولو كبر وركع وشك في أنه أدرك ركوع الإمام أم لا ، فالأحوط عدم الاجتزاء بها وإعادتها ظهراً . ( مسألة 1010 ) من لم يصل صلاة الجمعة وجبت عليه صلاة الظهر وصحت منه إلا من صلى خلال إقامة الجمعة وكانت واجبة عليه تعييناً . فإنها تبطل . ولو أدرك صلاة الجمعة بعدها وجبت وأجزأت . ولو لم يدركها أعاد الظهر . ( مسألة 1011 ) يحرم على الأحوط الخروج عن الخطبتين ، بحيث ينافي الاستماع إلى مضمونهما كما أشرنا . ( مسألة 1012 ) لا يجوز الإطالة في الخطبتين ، بحيث يخرج وقت الصلاة ولو فعل غفلة أو عصياناً لم تنعقد الجمعة . ويجب على الأحوط على الحاضرين تنبيه الخطيب إلى ذلك . وخاصة مع الوجوب التعييني عليهم . ( مسألة 1013 ) لا يجب أن يكون الخطيب هو إمام الجماعة في الصلاة كما لا يجب أن يكونا أو أحدهما هو الولي العام العادل . فضلًا عن الإمام المعصوم ( ع ) . نعم ، يكون وجود الولي في المجتمع ملاكاً للوجوب التخييري في صلاة الجمعة كما أشرنا . ( مسألة 1014 ) لو أقيمت حال الوجوب التعييني وجبت نية الوجوب وكذا