تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ما لم يسلم . ( مسألة 1004 ) من لم تجب عليه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها ، وإن كانت الجمعة مقامة فعلًا . ولا يجب تأخيرها حتى تفوت الجمعة ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه لا تعييناً ولا تخييراً . ( مسألة 1005 ) إذا زالت الشمس على من وجبت عليه الجمعة تعييناً لم يجز له أن يسافر ، بل يتعين عليه الحضور . ويكون إيجاد أي سبب للتخلف حراماً . ولو فات وقت الصلاة جاز السفر سواء صلاها أم عصاها . ويكره السفر بعد طلوع الفجر إلى الزوال .

الفصل الثالث : في الكيفية

صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح ، تسقط بهما صلاة الظهر . عن كل من تجب عليه تعييناً أو تخييراً أو تستحب له . ولا تكون إلا في صلاة جماعة بخمسة أشخاص جامعين للشرائط كما سمعنا . فإن لم يكونوا جامعين للشرائط فهي مستحبة لهم ولا تجب عندئذ على غيرهم . وتكون قبلها خطبتان يجب في كل واحدة منهما : الحمد لله والصلاة على النبي وآله ( عليهم السلام ) والوعظ ، وقراءة سورة من القرآن الكريم وإن كانت قصيرة ، ويجب الفصل بين الخطبتين بفاصل عرفي كجلسة أو سكوت ، كما يجب على الأحوط أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده مع القدرة . كما يجب على الأحوط البدء بالخطبتين عند الزوال . ولا تجوز قبله . ( مسألة 1006 ) الخطبتان مقدمتان على الصلاة فلا يجوز إيقاعهما بعدها ، ولا إيقاعها بينهما . ( مسألة 1007 ) الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين على الأحوط وجوباً للخطيب ، بل الأحوط وجوباً اجتماع سائر شرائط الصلاة بما فيها إباحة المكان واللباس إلا القبلة . والأحوط استحباباً توفرها في الحاضرين أيضاً