سابعاً : القدرة على الحضور للصلاة . فلا تجب على المريض العاجز .
ثامناً : القدرة على الحضور من ناحية أن لا يكون شيخاً كبيراً عاجزاً .
تاسعاً : أن تكون المسافة بين الفرد وأقرب صلاة الجمعة مقامة فرسخين أو أقل وهي تساوي 944 . 10 كيلومتر ، فإن كانت بهذا المقدار وجب عليه قصد الصلاة . وإلا لم يجب .
( مسألة 997 ) تجب على المجنون لو عقل ، فلو كان ادوارياً وجبت عليه لو حصلت في زمن عقله .
( مسألة 998 ) المسافر إذا كان يجب عليه الإتمام تجب عليه هذه الصلاة ، كالذي ينوي الإقامة عشرة أيام أو يتردد حاله إلى مدة شهر ، أو يكون عمله السفر أو عمله في السفر ، كما سيأتي في محله .
( مسألة 999 ) العاجز عن الحضور لمرض أو عرج ، لا يجب عليه ما دام كذلك ، وإن استطاع بصعوبة . نعم لو ارتفع عذره وجب .
( مسألة 1000 ) إنما يجب على الأفراد الحضور ، مع الوجوب التعييني الذي سبق أن عرفناه ، لا مع الوجوب التخييري .
( مسألة 1001 ) ذووا الأعذار الذين عرفناهم إن تكلفوا الحضور إلى الصلاة المنعقدة بغيرهم ، صحت منهم وأجزأت سوى من خرج عن التكليف . وفي المرأة والعبد والمسافر إشكال أحوطه الإعادة ظهراً .
( مسألة 1002 ) يجب أن يكون عدد الخمسة الذي تجب فيه هذه الصلاة ، كلهم جامعين لهذه الشرائط . فلو كانوا أو بعضهم فاقدين لها ، وخاصة الإمام الذي يصلي بهم ، لم تجب لا عليهم ولا على غيرهم على الأقوى .
( مسألة 1003 ) الإسلام ليس شرطاً في وجوب الحضور بناء على ما هو الصحيح من تكليف الكفار بالفروع ، ولكن لو حضر الكافر وصلى لم تصح منه
منهج الصالحين — صفحة 244
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤٤