تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وفي الاستحباب عندئذ إشكال وإن كان أظهر . ( مسألة 994 ) أول وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر ، وهو زوال يوم الجمعة . ولا تصح قبله . وينتهي وقتها حين يصير ظل كل شيء مثله وإن بقي وقت صلاة الظهر سارياً . ( مسألة 995 ) لا تصح صلاتان للجمعة في منطقة واحدة ، بل يجب وجود الفصل بينهما بمقدار ثلاثة أميال ومقداره 472 . 5 كيلومتر فإن اتفق وجود صلاتين أكثر تقارباً بطلتا معاً . وإن سبقت إحداهما ولوت كبيرة الإحرام بطلت المتأخرة . ولا عبرة بالتقدم والتأخر بالخطبتين . ولو شك في التقدم والتأخر ، فالأحوط وجوباً له الإعادة ظهراً . ( مسألة 996 ) يعتبر في صلاة الجمعة جميع ما يشترط في صلاة الجماعة من تفاصيل وأحكام . في شرائط الإمام ووجوب متابعته ، وتعيين غيره لو بطلت صلاته ، وغير ذلك ، مما يأتي في محله .

الفصل الثاني : فيمن تجب عليه

لا تجب صلاة الجمعة إلا بشرائط إذا توفرت في الفرد وجبت وإلا فلا تجب . أولًا : التكليف . بأن يكون بالغاً عاقلًا . ثانياً : الذكورة . فلا تجب على النساء . ثالثاً : الحرية فلا تجب على العبيد . رابعاً : الإتمام . فلا تجب على المسافر الذي يجب عليه القصر في صلاته . خامساً : البصر . فلا تجب على الأعمى . سادساً : القدرة على المشي ، فلا تجب على الأعرج .