المقصد السابع : في بقية الصلوات الواجبة
وفيه مباحث
المبحث الأول : صلاة الجمعة
وفيه فصول :
الفصل الأول : في شرائط وجوبها
تجب صلاة الجمعة بالنحو الذي سنذكره ، مع وجود أحد الشرطين الآتيين :
الشرط الأول : وجود الولي العام العادل أومن نصبه خصوصاً أو عموماً ، بنحو يشملها . فلو لم يكن الولي العادل موجوداً ، لم تجب .
الشرط الثاني : وجود العدد وهو خمسة أحدهم الإمام بقصد إقامة هذه الصلاة جماعة . ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة ، أثموا وسقط الوجوب . وإن دخلوا في الصلاة ، ولو بالتكبير وجب الإتمام ، ولو لم يبق إلا واحد .
( مسألة 993 ) مع وجود الشرط الأول يكون وجوبها تخييرياً . ومع وجود الشرط الثاني يكون وجوبها تعيينياً على الأحوط ، وكذلك لو اجتمع الشرطان . وكذا إذا أمر بها الولي العام العادل . أما لو لم يتحقق الشرطان معاً فلا وجوب ،