سجدتين بنى على الأقل ، إلا إذا دخل في التشهد . وإذا شك في تحقق الذكر خلال السجدة ذكره ، وإن كان بعده مضى . بل حتى إذا علم بعدمه بعده ، وإن كان الأحوط خلافه . وإذا زاد سجدة سهواً لم تقدح ، بل حتى لو زاد سجدتين سهواً أو واحدة عمداً لا بنية الجزئية . وإن كان الأحوط خلافه ، ما لم تنتف الموالاة العرفية بين السجدتين والتشهد فتجب عليه إعادتهما على الأحوط وجوباً .
( مسألة 991 ) تشترك النافلة مع الفريضة ، في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به ، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به . وأنه إذا نسي جزءاً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده وأنها تبطل بزيادة الركن أو نقصه على الأحوط وجوباً .
( مسألة 992 ) تفترق النافلة عن الفريضة ، بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل أو الأكثر . كما تقدم ، وأنه لا سجود للسهو فيها . وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها مما ثبت وجوب قضائه في الفريضة .
منهج الصالحين — صفحة 241
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٤١