تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( مسألة 986 ) سجود السهو على الفور على الأحوط وجوباً . وإذا أخره أثم . وإذا نسيه وتذكر في وقت آخر ، فإن أمكنه المبادرة إلى السجود وجب وإن أخره عندئذ أثم . وإن لم يمكنه بأن كان في صلاة أخرى جاز تأخيره إلى نهايتها ثم هو فوري . وإن لم يمكنه لعدم المناسبة العرفية ، كما لو تذكره وهو يمشي في الطريق أومأ للسجود فوراً مع الذكر والتوجه إلى القبلة مع الإمكان على الأحوط وجوباً ثم قضاه بالسجود الاختياري فور إمكانه على الأحوط وجوباً . ( مسألة 987 ) سجود السهو للسهو الواحد سجدتان متواليتان . وتجب فيه نية القربة . ولا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . ووضع سائر المساجد ، بل الأحوط وجوباً أن يكون واجداً لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك . ( مسألة 988 ) الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الذكر في كلتا السجدتين ولا يتعين فيه ذكره ، وإن كان الأحوط استحباباً أن يقول : بِسْمِ اللهِ وبِاللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ . أو يقول : بِسْمِ اللهِ وبِاللهِ وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ . وإن لم يختر هذين الذكرين فالأحوط وجوباً له أن يقول ما يجزي في السجود . ( مسألة 989 ) يجب بعد السجدتين التشهد ، بعد رفع الرأس من الثانية ، ثم التسليم . والأحوط اختيار التشهد المتعارف . وإن كان للإجزاء بالتلفظ بالمضمون أو المعنى وجه . فيقول مثلًا : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ . السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ . ( مسألة 990 ) إذا شك في موجب السجود لم يلتفت . وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل . وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به . وإذا اعتقد تحقق الموجب ، ولكنه بعد السلام شك فيه ، لم يلتفت . كما أنه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به ، وجب الإتيان به وإذا شك أنه سجد سجدة أو
منهج الصالحين — صفحة 240 | السيد محمد الصدر