( مسألة 979 ) الأحوط ضم سجدتي السهو إلى قضاء الجزء المنسي بعده .
( مسألة 980 ) إذا شك في قضاء الجزء المنسي بنى على العدم إلا أن يكون قد خرج الوقت . وإذا شك في موجبه بنى على العدم .
الفصل الرابع : سجود السهو
( مسألة 981 ) يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، وللسلام في غير محله ، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ولنسيان السجدة والتشهد بعد القضاء ، كما تقدم ، وللقيام في موضع الجلوس وللجلوس في موضع القيام ، ما لم يكن القيام ركناً ، قد فات محل تداركه ، فتبطل الصلاة .
( مسألة 982 ) الأحوط وجوباً سجود السهو لكل زيادة ونقيصة في الصلاة الواجبة ، غير الصلاة على الميت . والمراد بالزيادة والنقيصة ، الجزء الكامل لا جزء الجزء ، كالآية من السورة والطمأنينة من الركوع وبعض الذكر من السجود مثلًا . فإن الاحتياط بسجود السهو في كل ذلك استحبابي .
( مسألة 983 ) يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو . أما إذا تكلم كثيراً ، بشكل لا يمحو صورة الصلاة . وكان ذلك عن سهو واحد ، وجب سجود واحد لا غير .
( مسألة 984 ) لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ، ولا تعيين السبب . وإن كان مع التعدد أحوط .
( مسألة 985 ) يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط . وكذا عن الأجزاء المقضية ، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة ، وعدم الفصل بينهما بالمنافي . وإذا أخره عنها أوفصله بالمنافي سهواً أو عمداً لم تبطل صلاته ، ولم يسقط وجوبه بل لم تسقط فوريته أيضاً . ولو تركه عمداً أو عزم على عدم الإتيان به أثم وصحت صلاته .