تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وغير ذلك . وأما الشك في ركعاتها . فهو مبطل لها على الأحوط وجوباً ومعه فاللازم ترك ما بيده وإعادة أصل الصلاة على الأحوط وجوباً برجاء المطلوبية . ( مسألة 973 ) إذا شك بصلاة الاحتياط بنى على العدم ، إلا إذا كان بعد خروج الوقت أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً . ( مسألة 974 ) إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ، ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة . وكذا إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة .

الفصل الثالث : في قضاء الأجزاء المنسية

( مسألة 975 ) إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، وجب قضاؤها بعد الصلاة ، وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه . ( مسألة 976 ) إذا نسي التشهد ولم يذكره إلا بالدخول في الركوع ، وجب عليه قضاؤه على الأحوط وجوباً ، بعد الصلاة أو بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه . ويجري الحكم المذكور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة . ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً . وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي ، فاللازم التدارك والإتيان بالسجدة والتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً . ( مسألة 977 ) لا يقضى غير السجدة والتشهد من الأجزاء . ( مسألة 978 ) يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط ويجب فيه نية البدلية أو نية القضاء . ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة . وإذا فصل بينه وبين الصلاة بما يبطل الصلاة عن علم وعمد بما فيها المدة المعتد بها فالأحوط وجوباً الإعادة ، وإن فصله بغيره ، فهذا الاحتياط استحبابي . والأحوط في كلتا الصورتين قضاء المنسي قبل إعادة الصلاة . وتكون إعادة الصلاة بنية الرجاء .