تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
والشرائط . فلا بد فيها من النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة اخفاتاً حتى البسملة على الأحوط وجوباً . ولا تجوز فيها السورة بنية الجزئية . ويجب فيها الركوع والسجود والتشهد والتسليم . وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة على الأحوط وجوباً ولزم الاستئناف . ( مسألة 967 ) إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها . على أن يكون بوثوق أو اطمئنان . والظن هنا بحكم الشك ، فيستمر على ركعة الاحتياط وإن تبين إتمام الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط جاز له تركها أو إتمامها نافلة ركعتين بنقل النية عندئذ . ( مسألة 968 ) إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلم على النقص ، من وجوب الاستمرار بالصلاة والإتيان بالناقص قبل فعل المنافي . كما لو شك بين الاثنتين والأربع ، ويتبين له أنه أتى باثنتين قبل فعل المنافي ، قام وأتى بركعتين ضمن نفس الصلاة . ( مسألة 969 ) إذا تبين بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، نفس النقص الذي كان يحتمله ، أجزأت عنه . ( مسألة 970 ) إذا تبين النقص بعد البدء بصلاة الاحتياط فإن كان قبل ركوعها ، عمل حكم النقص . وإن كان بعده أعاد الصلاة . وإن كان الأحوط استحباباً في الصورة الأُولى الإعادة أيضاً . ( مسألة 971 ) إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصاً غير النقص الذي كان يحتمله . ففيه تفصيل : فإن النقص إن كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزمه التدارك وصحت صلاته ، لكن إمكان التدارك مشكل في أغلب الصور . وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة . ( مسألة 972 ) يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة . والشك في المحل أو تجاوزه أو بعد الفراغ
منهج الصالحين — صفحة 237 | السيد محمد الصدر