التدارك .
( مسألة 962 ) الظن بالأفعال ما لم يبلغ الوثوق أو الاطمئنان محكوم بحكم الشك على الظاهر . فإن ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى . وليس له أن يرجع ويتداركه والأحوط استحباباً في الصورتين إعادة الصلاة .
( مسألة 963 ) في الشكوك المشروطة بإكمال الذكر من السجدة الثانية ، كالشك بين الاثنتين والثلاث . والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع . إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو بواحدة . فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته على القاعدة . ما لم يمكنه الاستمرار كما قلنا في ( مسألة 959 ) وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل .
( مسألة 964 ) إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن ، كما يتفق كثيراً لبعض الناس ، كان ذلك شكاً . ولو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر ، لم يدر أنه كان شكاً أو ظناً بنى على أنه كان شكاً إن كان فعلًا شاكاً وظناً إن كان فعلًا ظاناً . ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن أو ظن ثم انقلب ظنه إلى الشك . فإنه يبني على حكم الحالة الفعلية . فلو شك بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع . ثم انقلب شكه ظناً بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة . وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ، ثم يأتي بصلاة الاحتياط .
( مسألة 965 ) صلاة الاحتياط واجبة . لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة على الأحوط . وإن كان الأقوى خلافه . لكن الأحوط لصحة الإعادة أن يبطل الصلاة بفعل المنافي لا مجرد النية ، وإن كان الأقوى خلافه أيضاً .
( مسألة 966 ) يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء
منهج الصالحين — صفحة 236
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣٦