والثلاث أو الواحدة والثلاث وهكذا .
( مسألة 957 ) من جملة الشكوك المبطلة ما كان أحد احتمالاته الأكثر من الست ركعات ، كالسبع والثمان . كالشك بين الأربع والخمس والسبع أو بين الخمس والست والسبع . وغيرها .
( مسألة 958 ) من جملة الشكوك المبطلة : أن لا يدري المكلف كم صلى . بحيث كان الترديد في أكثر من ثلاثة احتمالات . حتى لو كانت في أنفسها صحيحة ، كالشك بين الثلاث والأربع والخمس والست ، فإنه يستأنف الصلاة .
( مسألة 959 ) إذا شك بعد الركوع أو بعد السجدة الأُولى مثلًا ، لم يتم شيء من الصور الصحيحة للشك ما عدا الثانية . لأن بعضها مشروط بإتمام ذكر السجدة الثانية ، وهو لم يحصل وبعضها مشروط بأن يكون حال القيام وهو غير حاصل فيكون الشك مبطلًا على الأحوط . لكن الأقوى أنه مع اشتراط إتمام السجدة الثانية ويكون الشك قبلها ، فله أن يستمر في صلاته برجاء المطلوبية ، حتى ينتهي من السجدتين ، ويطبق حكمه كما سبق . وأما مع اشتراط حال القيام فليس له أن يركع ، ما لم يتحول شكه إلى شك صحيح أيضاً ، مع الاستمرار بالصلاة رجاءاً ، فيطبق حكمه .
( مسألة 960 ) إذا تردد بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث ، ثم ضم إليها ركعة . وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملًا بحكم الشك ، فعليه صلاة الاحتياط . وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك ، صحت صلاته ولا شيء عليه .
( مسألة 961 ) الظن بالركعات بحكم اليقين ، وإن كان الظن ضعيفاً ، ما دام يصدق عليه الظن عرفاً . فضلًا عن الاطمئنان والوثوق . فيجب عليه أن يطبق حكم ما عليه ظنه . وإن عمل بحكم الشك عندئذ بطلت صلاته ، مع عدم إمكان
منهج الصالحين — صفحة 235
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣٥