الصورة الثانية عشر : الشك بين الثلاث والأربع والست حال القيام فإنه يهدمه . ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس فيطبق حكم الشك بين الاثنتين والثلاث وحكم الشك بين الثلاث الخمس ، ولو باعتبار جواز البناء على الأقل .
( مسألة 953 ) في الصور الثلاثة الأخيرة ، يجوز له البناء على الأقل ، وإكمال الصلاة على أساسه . وعلى أي حال ، فالأحوط له استحباباً الإتمام والإعادة بعد تطبيق حكم الشك . بل هذا ثابت في كل الصور ، كما أن له في الصور الست الأخيرة القطع والاستئناف بل هذا ثابت في كل الصور أيضاً ، وهل له الإتمام وترك حكم الشك والاستئناف . الظاهر الجواز إذا كان الاستئناف برجاء المطلوبية . وإن كان ترك حكم الشك في الصور الست الأُولى مخالفاً للاحتياط الاستحبابي الأكيد .
( مسألة 954 ) ذكرنا أن المصلي إذا كان تكليفه الجلوس صلى صلاة الاحتياط جالساً . ولكنه قد يتمكن من القيام بعد إتمام صلاته ، فيجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط من قيام . وكذلك العكس ، كما لو صلى عن قيام ثم عجز فإنه يجوز له الإتيان بصلاة الاحتياط جالساً .
( مسألة 955 ) من جملة الشكوك المبطلة . كل شك لم يحرز فيه إتمام ركعتين : كالشك بين الواحد والاثنتين أو الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، كما لو كان بعد الركوع أو بعد السجدة الأُولى . والمهم في هذا التحديد هو لحظة استقرار الشك بعد التروي وبين الاثنتين والثلاث والأربع والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والأربع والخمس . إذا كان أي واحد منها قبل إكمال السجدتين .
( مسألة 956 ) من جملة الشكوك المبطلة ما كان أحد احتمالاته : الركعة الواحدة فقط . كالشك بين الواحدة والاثنتين كما أشرنا أو الواحد والاثنتين
منهج الصالحين — صفحة 234
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣٤