أم في الأفعال أم في الشرائط فيبني على صحة الصلاة معه ، فإن كان عدمه مفسداً بني على وجوده وإن كان وجوده مفسداً بني على عدمه .
( مسألة 935 ) إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعلٍ أو زمانٍ أو مكانٍ ، اختص عدم الاعتناء به ولا يتعدى إلى غيره .
( مسألة 936 ) المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف . نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات فهو كثير الشك عرفاً ، فضلًا عما إذا كانت الشكوك في صلاة واحدة . ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أوهمٍ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس ، سواء كان هذا العارض مؤقتاً على الأحوط وجوباً أم كثير العروض على الأحوط استحباباً .
( مسألة 937 ) إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر بالعلم أو الاطمئنان وجود الخلل ، جرى عليه حكم وجوده . فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاده وإن كان موجباً للتدارك تدارك ، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه وهكذا .
( مسألة 938 ) لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو المسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك . وإن كان جائزاً على أي حال .
( مسألة 939 ) لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا جاء بالمشكوك به بطلت صلاته إلا إذا جاء بالمشكوك رجاء المطلوبية ، وكان وجوده عندئذ غير مبطل أو اتضحت الحاجة إليه .
( مسألة 940 ) لو شك في أنه حصلت له حالة كثرة الشك بني على العدم . كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بني على بقائها . غير أن حالة كثرة الشك أمر وجداني عرفي فمن الصعب حصول الشك فيه . كما أنه قابل للحساب في الشك في ثلاث صلوات فالشك في حصوله وعدمه من الوسواس عادةً .
منهج الصالحين — صفحة 229
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٩