تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الصلاة عمداً أو سهواً ، بما فيه مضي مدة تقطع الموالاة أو هيئة الصلاة . فإن شك في حصول ذلك أمكنه البناء على عدمه . وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 945 ) يعتبر في الجزء الذي سيدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة فلا يكفي الدخول في الجزء المستحب ، فإذا شك في القراءة وهو في القنوت أوفي التشهد وهو في التسليم على النبي ( ص ) لزمه الالتفات والتدارك . ( مسألة 946 ) إذا شك في صحة الجزء الواقع بعد الفراغ منه ، لا يلتفت وإن لم يدخل في الجزء الذي بعده . كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها ، فإنه لا يلتفت وإن لم يدخل في القراءة وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة بعد الانتهاء منها قرآناً كانت أم ذكراً أم من التشهد أو التسليم . ( مسألة 947 ) إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركناً . وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل ، فتبين عدم الإتيان به . فإن أمكن التدارك به فعله ، ما لم يدخل في ركن وإلا صحت صلاته إلا أن يكون الجزء المتروك ركناً . ( مسألة 948 ) إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أولا ، لم يلتفت . وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا . نعم ، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأحوط .

فروع من الشك في عدد الركعات

( مسألة 949 ) إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحباباً التروي سيراً وعدم الاستمرار بالصلاة . فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت . وإن كان في غيرها ، وقد أحرز إتمام الركعتين الأوليين بأن أتم الذكر الواجب في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها . فشكه عندئذ قابل للتصحيح كما سيأتي .