بعضاً منهما أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع ، فإنه يمضي في صلاته . أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب . وإن كان المنسي ركناً ، كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته ، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما . وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى . وإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب . وعليه في جميع هذه فروض سجدتا السهو للزيادة والنقيصة على الأحوط وجوباً ، كما قد يجب قضاء الجزء المنسي ، كما سيأتي تفصيله .
الثاني : الخروج من الصلاة ، فمن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته . وإن ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم ، ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد وكذا من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم ولم يأت بالمنافي فإنه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته ، ويسجد سجدتي السهو وإذا ذكر بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى . وعليه قضاء المنسي والإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي .
الثالث : الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي . كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه ، فإنه يمضي وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله . والأحوط وجوباً في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيح أن يتداركهما قائماً بقصد القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية ، إذا ذكر قبل الركوع .
( مسألة 924 ) من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته . والأحوط استحباباً الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود ، إذا كان التذكر قبل السجود . كما أن الأحوط استحباباً إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في
منهج الصالحين — صفحة 226
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٦