( مسألة 941 ) إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ، عادلًا كان أو فاسقاً ذكراً كان أو أنثى بالغاً كان أم صبياً مميزاً . وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ . ومن له حجة شرعية منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه . مثل الظان في عدد الركعات أو الواثق بحصول الفعل أو الترك . وكذلك الإمام إذا رجع إلى المأموم الحافظ كان لغير الحافظ الرجوع إليه .
( مسألة 942 ) يجوز في الشك في ركعات النافلة ، البناء على الأقل والبناء على الأكثر . إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل . وعلى العموم فأن له أن يبني على المصحح . وإن كان البناء على الأقل دائماً أوفق بالقاعدة والبناء على البطلان أوفق بالاحتياط .
( مسألة 943 ) من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة أدائية أم قضائية . وكذلك صلاة الجمعة والآيات بل والصلاة على الميت ، فإن شك في وجود فعل أو صحته ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت كمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة أوفي الفاتحة وهو في السورة أوفي الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أوفي أول الآية وهو في آخرها ، أوفي القراءة وهو في الركوع أوفي الركوع وهو في السجود . أوشك في السجود وهو في التشهد أوفي القيام . وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أوفي التسليم وهو في التعقيب . فإنه لا يلتفت إلى الشك في كل هذه الفروض .
( مسألة 944 ) إذا كان الشك في الجزء قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده ، وجب الإتيان به . كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أوفي القراءة قبل أن يركع أوفي الركوع قبل أن يسجد . وإن كان الشك في حال الهوي إليه أوشك في السجود أوفي التشهد وهو جالس ، أوفي حال النهوض إلى القيام . وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب . نعم في مثل ذلك يتوخى أن لا يأتي بما ينافي
منهج الصالحين — صفحة 230
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣٠