صلاته ولا شيء عليه . وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية ، مضى في صلاته ، وإذا ذكره حال الهوي رجع وتداركه . وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض بحيث لا يعد سجوداً عرفاً ، أو سجد على المأكول أو الملبوس أو النجس ، وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود ، وصحت صلاته ، على ما تقدم .
( مسألة 925 ) إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة . وإن ذكر قبل الدخول في الثانية ، فلا يبعد الإجتزاء بتدارك الركوع والإتمام . وإن كان الأحوط استحباباً ، الإعادة .
( مسألة 926 ) إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة واحدة أو ركعتين . فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين . وإن كان قبل الدخول في الركن ، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والإتمام . وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة ، فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى . والأحوط استحباباً أكيداً الإعادة في الصور الثلاث . كما أن له رفع اليد عما بيده واستئناف الصلاة .
( مسألة 927 ) إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين ، من كل ركعة سجدة قضاهما وإن كانتا من الأوليين ، وصحت صلاته .
( مسألة 928 ) من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته وإن كان بعده صحت صلاته . والأحوط استحباباً الإعادة .
( مسألة 929 ) إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر ، فذكر قبل التسليم ، قام وأتى بها . وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي . وإن ذكرها بعده بطلت صلاته .
( مسألة 930 ) إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أوفي التسبيح أوفي التشهد
منهج الصالحين — صفحة 227
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٧