تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
سهواً مضى . ولكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية . ( مسألة 931 ) إذا فاتت الطمأنينة في ذكر الركوع والسجود فإن ذكر بعد رفع رأسه ، مضى . وإن ذكر قبل رفع رأسه أجزأه ، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الذكر مع الطمأنينة ، بقصد رجاء المطلوبية .

الفصل الثاني : في الشك

( مسألة 932 ) من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت . والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، ما لم يبلغ حد الوثوق أو الاطمئنان فيكون حكمه حكم العلم . وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه . وحكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه على الأحوط وجوباً . وأما الوسواسي فيبني على الإتيان بها وإن كان في الوقت . وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة . وإذا كان أقل لم يلتفت وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهراً . ( مسألة 933 ) إذا شك في جزءٍ أو شرطٍ للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت . وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت ، وكذا إذا كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو . وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك وإذا شك في صدور المنافي أوفي منافاة الصادر أتى بالتسليم برجاء المطلوبية على الأحوط . ( مسألة 934 ) كثير الشك لا يعتني بشكه سواء أكان الشك في عدد الركعات