المقصد السادس : الخلل الواقع في الصلاة
وفيه فصول
الفصل الأول : في الزيادة والنقيصة
من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ، ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر . وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولًا أو فعلًا بقصد الجزئية ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره ، ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً ، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أوفي الأثناء .
( مسألة 920 ) لا تتحقق الزيادة إلا بقصد الجزئية للصلاة ، فإن فعل شيئاً لا بقصدها مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها ، إلا أن يكون ماحياً لصورتها .
( مسألة 921 ) من زاد جزءاً سهواً ، فإن كان ركناً بطلت صلاته وإلا لم تبطل .
( مسألة 922 ) من نقص جزءاً سهواً ، فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محله . فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإلا صحت وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي تشهداً أو سجدة واحدة كما سيأتي .
( مسألة 923 ) يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :
الأمر الأول : الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي القراءة أو الذكر أو