المفصلات .
( مسألة 914 ) بعض ما ذكرناه مكروها قد ترتفع كراهته ، كمدافعة الحدث في ضيق الوقت . والبصاق إذا كان يمنع القراءة أو الذكر وحديث النفس إذا كان خارجاً عن الاختيار وكذلك التكاسل وانتظار حال أفضل للصلاة . إلى غير ذلك .
فروع في الصلاة على النبي وآله
( مسألة 915 ) تستحب الصلاة على النبي ( ص ) وآله لمن ذكره أو ذكر عنده . ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .
( مسألة 916 ) إذا ذكر اسمه مكرراً استحب تكرارها . وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه . كما لا يكتفي بالصلاة الأخرى عما يجب فيه ، وهذا حكم إلزامي . فلو خالفه بطلت صلاته .
( مسألة 917 ) الظاهر كون الاستحباب على الفور . ولا يعتبر فيها كيفية خاصة . نعم لا بد من ضم آله ( عليهم السلام ) إليه في الصلاة عليه .
( مسألة 918 ) كل دعاء من الفرد الاعتيادي فهو محتمل الرد إلا الصلاة على النبي وآله ، فإنه مضمون الإجابة . ولذا فمن الراجح في الدعاء البدء بالصلاة والختم بها حتى يكون ما بينهما من الدعاء مجاباً .
( مسألة 919 ) استحباب الصلاة غير منحصر لدى ذكره ( ص ) . وإن كان آكد . بل هو ثابت في كل حين ، ما لم يزاحم واجباً أو مستحب أضيق وقتاً .