في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة بنى على صحة الصلاة . وأما إذا احتمل أن نومه كان عن عمد وإبطالًا منه للصلاة فالأحوط وجوب الإعادة ، وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهراً ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها ، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة أو سجود الشكر .
( مسألة 911 ) لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوباً . ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية ، كحفظ المال وأخذ العبد الآبق ومنع الغريم من الفرار والدابة من الشراد . ونحو ذلك . بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينياً كان أو دنيوياً . وإن لم يلزم من فواته ضرر ، فإذا صلى في المسجد ، وعلم في الأثناء أن فيه نجاسة جاز القطع مع سعة الوقت والاشتغال بالإزالة . كما يجوز قطع الفريضة المشكوك في صحتها وإن كانت صحتها هي مقتضى القاعدة ، كما لو كانت مجرى قاعدة التجاوز ، حتى لو كان مورد الشك واحداً فضلًا عن الأكثر . ويجوز قطع النافلة وإن كانت منذورة . لكن الأحوط استحباباً في المنذورة الترك . بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة . والأحوط الأَولى تجنب قطع كل صلاة ما لم يكن قطعها واجباً .
( مسألة 912 ) إذا وجب القطع ، فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم وصحت صلاته .
( مسألة 913 ) يكره في الصلاة الالتفات بالوجه ولو قليلًا . وكذلك بالعين . والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع ، فضلًا عن شيء آخر كالمسبحة . ويكره نفخ موضع السجود والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطي والتثاؤب . فإن أخرج منه حروفاً عمداً بطلت . ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس والتثاقل والامتخاط ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما . وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمداً . وغير ذلك ما ذكر في
منهج الصالحين — صفحة 223
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٣