الأمر السابع : الأكل والشرب ، وإن كان قليلًا ، ما دام صدق الأكل والشرب قائماً وإذا لم يصدق ذلك لم يكن مبطلًا ، كابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام ولو أكل أو شرب سهواً ، فإن بلغ حد محو الصورة كان مبطلًا ، وإلا فلا بأس به .
( مسألة 908 ) يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشاناً مشغولًا في دعاء الوتر وقد نوى أن يصوم ، وكان الفجر قريباً يخشى مفاجئته والماء أمامه أو قريب منه قدر خطوتين أو ثلاثة فإنه يجوز له التخطي والارتواء ، ثم الرجوع إلى مكانه مع المحافظة على الاستقبال . ويتم صلاته والأحوط استحباباً الاقتصار على الوتر المندوب ، دون ما كان واجباً كالمنذور . ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال ، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل بشرط أن لا تصبح واجبة على الأحوط . ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل ولا من الحركة القليلة إلى الحركة الكثيرة الماحية لصورة الصلاة .
الأمر الثامن : التكفير وهو وضع أحد اليدين على الأخرى كما يتعارف عند غيرنا . فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به عمداً سواء قصد الجزئية أم لا ولا يكون مبطلًا إذا وقع سهواً أو تقية أو كان لغرض آخر كحك جسده أو نحوه .
الأمر التاسع : تعمد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إماماً كان أو مأموماً أخفت بها أو جهر ، فإنه مبطل سواء قصد الجزئية أولم يقصد . ولا بأس به إذا كان سهواً أو تقيةً ، بل قد يجب وإذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر .
فروع عن قطع الفريضة
( مسألة 909 ) إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم .
( مسألة 910 ) إذا علم أنه نام اختياراً وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام أو نام