تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
الصلاة وغيرها . وكذلك إذا بدل المسلم الضمير بالظاهر . ( مسألة 904 ) يجب رد السلام فوراً . فإذا أخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز . وتأخيره أو تركه في الصلاة غير مبطل لها . وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة . وإن كان الأحوط فيها قصد الدعاء أو القرآنية عندئذ . ( مسألة 905 ) لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع ضرر على النفس أو غيره ، جاز له الكلام وبطلت صلاته . ( مسألة 906 ) إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أودعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة ، كما لو كان بقصد التنبيه على أمر أو نحو ذلك لم تبطل الصلاة . نعم لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت . وليس كذلك ما لو تلفظ بالقرآن بدون قصده فإنه يبقى مصلياً . الأمر الخامس : من مبطلات الصلاة : تعمد القهقهة . وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط وجوباً ، وخاصة مع اشتماله على بعض الحروف . ولا بأس بالتبسم مطلقاً وبالقهقهة سهواً . ( مسألة 907 ) لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمر ، ولكنه حبس نفسه عن إظهار الصوت ، لم تبطل صلاته . والأحوط استحباباً الإتمام والإعادة . الأمر السادس : تعمد البكاء المشتمل على الصوت ، إذا كان لأمر من أمور الدنيا أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفاً من الله سبحانه أو شوقاً إلى رضوانه أو تذللًا له ولو لقضاء حاجة دنيوية فضلًا عن الدينية أو الأخروية ، فلا بأس به . وكذا ما كان منه على سيد الشهداء ( ع ) إذا كان راجعاً إلى الآخرة ، كما لا بأس بالبكاء إذا كان سهواً ، أو كان بدون صوت مطلقاً لدين كان أو لدنيا . وأما البكاء اضطراراً بصوت بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه ، فالأحوط وجوباً كونه مبطلًا .