والجواب على أي حال أَولى وأحوط . وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط وجوباً الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله سبحانه مثل : اللهم صبحه بالخير .
( مسألة 896 ) يكره السلام على المصلي .
( مسألة 897 ) إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم . وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي ، فرد واحد منهم ، فالأحوط وجوباً للمصلي عدم الرد ، وإن كان الراد صبياً مميزاً . وكذلك إذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة ، لم يجز له الرد ، وإن لم يرد أي منهم .
( مسألة 898 ) إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة . وإذا سلم بعد الجواب احتاج إلى جواب آخر . من دون فرق بين المصلي أو غيره . ما دام الابتداء بالسلام جدياً كما هو المفروض .
( مسألة 899 ) إذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب على أي منهما الرد . وفي الصلاة لا يجوز الرد . ونحوه إذا شك الفرد المصلي أو غيره أنه مخاطب بالسلام أو غيره .
( مسألة 900 ) إذا تقارن شخصان في الابتداء بالسلام ، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط . وليس كذلك لو كان قصد كل منهما الرد بتخيل أن الآخر سلم عليه أوشك في ذلك .
( مسألة 901 ) إذا شك في حصول أصل التحية من الآخر لم يجب الرد وكذا إذا شك في كونها سلاماً أو غيره . وكذا إذا شك في أن المسلم ممن يجب رده أم لا . والمصلي في كل ذلك لا يجوز له الرد إلا بقصد الدعاء أو القرآن .
( مسألة 902 ) إذا سلم سخرية أو مزاحاً ، فالظاهر عدم وجوب الرد .
( مسألة 903 ) إذا قال : سلام بدون عليكم ، فالأحوط وجوب الرد في
منهج الصالحين — صفحة 220
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٠