من نظر المملوك إلى سيدته بكثير ، كما ثبت فقهياً .
ثالثاً : ( الطفل ) وبإزائه الطفلة ، فيجوز النظر إليها ونظرها للرجال ما لم تصل حد التكليف . . . غير العورتين . وإن كان الأدب الشرعي يقتضي أكثر من ذلك بكثير . وأما إذا أثار الشهوة أو كان النظر بشهوة ، كان حراماً .
رابعاً : ( غير أولي الإربة من الرجال ) وبإزائه غير أولات الإربة من النساء . وهذا منصوص عليه في آية أخرى بالدلالة المطابقية لا العكسية في قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) « 1 » .
وهي كالنصِّ باستحباب الحجاب لهن دون وجوبه ، وقد أيدته الروايات .
* * * *
هامش
( 1 ) سورة النور : 60 .