سابعاً : ( أو بني أخواتهن ) مهما تنازلوا أيضاً من الجنسين .
ثامناً : ( أو نسائهن ) فإن نظر المرأة إلى المرأة إجمالًا جائز . وكون المرأة منسوبة إلى صاحبتها ليصدق قوله ( أو نسائهن ) غير محتمل فقهياً ، بل الحكم عام ، والقيد غالبي .
تاسعاً : ( غير أولي الإربة من الرجال ) يعني الرجال الفاقدين للشهوة الجنسية أما للمرض أو للشيخوخة وهذا وإن لم يفت به الفقهاء بصراحة إلَّا أنه ثابت بنصّ القرآن .
وكونهم من ( التابعين ) أيضاً غير محتمل أن يكون مقيداً للحكم فقهياً ، بل الحكم عام والقيد غالبي .
عاشراً : ( ما ملكت إيمانهن ) وإطلاقه يشمل المملوكين من الرجال والنساء ، بل اختصاصه بالنساء بعيد وغير ظاهر . لأنهن يكن مشمولات لقوله قبل قليل : أو نسائهن .
فالحكم خاص هنا بالعبيد المملوكين ، والفقهاء وإن احتاطوا في مورده إلَّا أن الآية الكريمة ظاهرة في الجواز ، والأخبار تدعمه في الشعر والساقين ، وهو أيضاً مقتضى أصالة البراءة .
وإذا ألحقنا بالساقين الذراعين ، بالتجريد عن الخصوصية ، بقي سائر البدن غير الرأس والساقين والذراعين ، مشمولًا للحرمة ، لأن الآية مقيدة بصحيحة يونس بن عمار ويونس « 1 » بن يعقوب .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدماته وآدابه ، باب 124 ، ح 1 .