أحد عشر : الأطفال ( الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء ) فإن الطفل غير مكلف فلا يجب الحجاب منه .
وأما القيد : ( الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء ) . فهو غالبي وليس مقيداً من الناحية الفقهية . على أنه من المحتمل كون المراد من العورة أمراً معنوياً لا جسدياً ، يعني أن يكون الطفل غير مطلع على حال المرأة من الناحية النفسية والعقلية ونحوهما . وهو أيضاً قيد غالبي . والمهم مجرد أن يكون طفلًا لم يبلغ حدّ التكليف .
الآية الثانية : هي الآية التي سمعناها في محرمات النساء على الرجال إذا فهمنا منها العكس ، وإن ما يجوز أو لا يجوز للمرأة تجاه الرجل : أعني من النكاح والنظر ، يثبت للرجل تجاه المرأة أيضاً .
وقد سبق نص الآية الكريمة ولكن نحاول الآن أن نفهمها من جديد في حدود العناوين الواردة فيه :
أولًا : ( أمهاتكم ) وبإزائه الأب والأجداد للمرأة .
ثانياً : ( بناتكم ) وبإزائه الأولاد والأحفاد لها .
ثالثاً : ( عماتكم ) وبإزائه أعمام المرأة وأعمام آبائها وأمهاتها أعني أجدادها وجداتها .
رابعاً : ( خالاتكم ) وبإزائه أخوال المرأة وأخوال آبائها وأجدادها وأمها وجداتها .
خامساً : ( بنات الأخ ) وبإزائه أبناء الأخ .
الأنظار التفسيرية — صفحة 489
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٨٩