تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنظار التفسيرية — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
الآية الأولى : الخاصة بالنساء والتي يقول فيها : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أو أَبْنَائِهِنَّ أو أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أو إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نِسَائِهِنَّ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أو التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء . . . ) الآية . فقد استثني من وجوب الستر والحجاب عدة عناوين : أولًا : ( آبائهن ) الشامل للأجداد مهما تصاعدوا . ثانياً : ( آباء بعولتهن ) يعني أب الزوج أو آبائه مهما صعدوا في طرف الآباء أو الأمهات . ثالثاً : ( أبنائهن ) الشامل للأبناء والأحفاد مهما تنازلوا من الجنسين أي من نسل البنات أو الأبناء . رابعاً : ( أبناء بعولتهن ) يعني ابن الزوج وأحفاده مهما تنازلوا من الجنسين أيضاً . خامساً : ( إخوانهن ) ويراد به عادة الأخ القريب . وأما البعيد فيكون عمّاً أو خالًا . غير أن الصحيح عدم وجوب التستر من العم والخال أيضاً لكونهم مشمولين للآية الأخرى السابقة في قوله ( وبنات الأخ وبنات الأخت ) . سادساً : ( أو بني إخوانهن ) مهما تنازلوا أيضاً من الجنسين .