الآية الثالثة
قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) « 1 » .
تعرض السيد الشهيد ( قدس سره ) إلى هذه الآية المباركة في بحثه حول مسألة تعدد الزوجات في كتاب ( ما وراء الفقه ) .
قال ( قدس سره ) :
يستفاد من بعض ظواهر القرآن الكريم إن تعدد الزوجات منوط بشرط أساسي ، هو إمكان العدل بينهن فإذا لم يمكن ذلك ، كما هو الغالب ، لم يجز التعدد ، بل إن القرآن الكريم ظاهر بعدم إمكان العدل على الإطلاق . الأمر الذي ينفي إمكان تعدد الزوجات على الإطلاق لانتفاء الشرط دائماً .
قال الله سبحانه : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
هامش
( 1 ) سورة النساء : 40 .