تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

فصل في الخطابات الشفاهية

هل الخطابات الشفاهية تختصّ بالحاضرين أو تعمّ غيرهم حتّى المعدومين ؟ هذا النزاع كان معنوناً بين الأصوليين من قديم الأيّام « 1 » . والمحقّق الخراساني جعل ما يمكن أن يكون محلّ النزاع أحد أمور ثلاثة : الأوّل : أنّ التكليف ولو لم يكن بنحو المخاطبة ، هل يمكن تعلّقه بالمعدومين أم لا ؟ ومحصّل ما أفاده في هذا المضمار : أنّ التكليف الحقيقي مستحيل ، والإيقاعي الإنشائي ممكن بلا بعث وزجر فعليين ، بل بغرض أن يصير فعلياً بعد وجودهم وحصول شرائط التكليف ، فلا يكون لغواً ، كما أنّ التكليف الفعلي مقيّداً بوجود المكلّف ووجدان الشرائط ، بمكانٍ من الإمكان « 2 » .
هامش
( 1 ) - نهاية الوصول إلى علم الأصول 2 : 193 ؛ المستصفى من علم الأصول 2 : 81 ؛ المحصول في علم أصول الفقه 1 : 393 - 394 ؛ شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 245 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 266 - 267 .