تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

فصل في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه ؟ فيه خلاف . وربّما يدّعى الإجماع على عدم الجواز « 1 » ، لكن هذه المسألة ليست من المسائل التي تكشف الشهرة أو الاتّفاق عن نصٍّ خاصّ ، فلا تكون من المسائل الإجماعية ، مع أنّها لم تكن معنونة قبل القرن الرابع على ما يشهد به التتبّع ؛ فإنّ أوّل من تعرّض لها هو أبو العبّاس بن سريج في أواخر القرن الثالث ، أو أوائل القرن الرابع ، واختار عدم الجواز « 2 » ، وأنكر عليه تلميذه أبو بكر الصيرفي قائلًا : بأ نّه لولا جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه ، لوجب أن لا يجوز العمل بالحقيقة قبل الفحص عن قرينة المجاز « 3 » . ثمّ بعد ذلك صارت المسألة معنونة في كتب القوم ، وقد عثرنا على هذا
هامش
( 1 ) - انظر قوانين الأصول 1 : 272 ؛ مطارح الأنظار 2 : 157 . ( 2 ) - انظر اللمع في أصول الفقه : 91 ؛ المحصول في علم أصول الفقه 2 : 535 . ( 3 ) - انظر المحصول في علم أصول الفقه 2 : 537 .