تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وعلى الوجه الثالث : أنّ تصوير العبادية بما ذكر - من أخذها في متعلّق النذر ، وتعلّق الأمر بالوفاء به على الموضوع المتقيّد بقصد التقرّب - كرٌّ على ما فرّ منه قدس سره في باب التعبّدي من عدم إمكان أخذ التقرّب في متعلّق الأمر ، وأ نّه مستلزم لعدم إمكان إتيان المأمور به ؛ لتوقّف داعوية الأمر على داعويته بالتفصيل الذي مرّ ذكره « 1 » . نعم ، بناءً على ما ذكرنا من تصويره ، لا مانع منه ، فراجع « 2 » .

الأمر الرابع في التمسّك بأصالة العموم عند الشكّ بين التخصيص والتخصّص

لو ورد عامٌّ ، وعلم بعدم كون فردٍ محكوماً بحكمه ، وشكّ في كونه من باب التخصيص أو التخصّص ، فهل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص لكشف حال الفرد ؛ بأن يقال : إكرام كلّ عالم واجب بحكم أصالة العموم ، فمن لا يجب إكرامه فليس بعالم ؛ بحكم عكس النقيض اللازم للقضيّة ، فزيد مثلًا ليس بعالم « 3 » ؟ الظاهر عدم جريانها لذلك ؛ لأنّ جريانها مخصوص بما إذا شكّ في كون فردٍ محكوماً بحكم العامّ بعد إحراز كونه منه ، وأمّا بعد العلم بالمراد والشكّ في
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 54 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 62 - 64 . ( 3 ) - راجع مطارح الأنظار 2 : 149 ؛ كفاية الأصول : 263 - 264 .